فصل: باب: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


كِتَابٌ الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ

باب‏:‏ لاَ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

15811- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ‏.‏

15812- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ نَذَرَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ‏.‏

15813- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدَ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، وَلاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏.‏

15814- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ‏.‏

15815- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ‏:‏ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ نَذَرَ فِي غَضِبٍ، وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا‏.‏

15816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي، وَلاَ يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ أَنَذَرْتَ أَنْ لاَ تُكَلِّمَ النَّاسَ‏؟‏ فَكَلِّمِ النَّاسَ، وَأَنْ تَقُومَ فِي الشَّمْسِ تُصَلِّي‏؟‏ فَاسْتَظَلَّ، وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ‏؟‏ فَصُمْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ طَاوُوسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجُهَا الْعَدُوَّ فَأَوْثَقُوهُ وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ‏:‏ بِئْسَ مَا جِزَيْتِ نَاقَتَكِ، لاَ تَنْحَرِيهَا، فَإِنَّكَ لاَ تَمْلِكِينَهَا‏.‏

15817- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ‏:‏ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلاَ يَتَكَلَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ امْضِ لِصَومِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ‏.‏

15818- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ يَقْعُدُ، وَلاَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلاَ يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لِيَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ فَنَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حُدِّثْتُ، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ‏:‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ‏.‏

15819- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجٍ، أَنَّ غُلاَمًا لأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عِمْرَانُ‏:‏ مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلاَمَهُ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ‏.‏

15820- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا، فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ‏:‏ نَذَرُوا، أَوْ حَلَفُوا أَلاَ يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ، يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ‏.‏

15821- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَائِمًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ، فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ، يَصُومُهُ، وَلاَ يَتَكَلَمْ قَالَ‏:‏ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ‏.‏

15822- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخِرَ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأُرِي فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، وَأَنَّ فَلاَنَةً كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحَمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فَلاَنًا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فَلاَنًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لاَ يَتَصَدَّقُ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأَكْثَرُ مَالاً، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ‏.‏

15823- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ‏.‏

15824- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ لأَتَعَرَيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلاَ‏:‏ ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ‏}‏ الآيَةَ تَوَضَّأْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلَّ عَلَى حِرَاءٍ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِيَ النَّذْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ‏:‏ نَذَرْتُ لأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ‏:‏ فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَلْيَأْمُرَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ‏.‏

15825- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ، أَوْ يَعْتَمِرُ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ لاَ أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالِي، فَأَخْبِرِينِي فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ‏:‏ اخْتَمِرِي، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ بِمَا قَالَ، فَأَعْجَبَهُ‏.‏

15826- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يَنْبَغِي لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، وَلاَ يُوفِّيَ نَذْرَهُ قَالَ‏:‏ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ، أَوْ لَيُوجَعَنَّ ظَهْرُهُ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ‏:‏ أَمَا إِذَا بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْهُ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، أَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ‏؟‏ فَإِنْ قَالَ‏:‏ هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللهِ طَاعَةٌ‏.‏

15827- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِهِ‏.‏

15828- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

15829- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا‏:‏ هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اذْكُرِ اللَّهَ‏.‏

15830- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ النَّذْرِ نَذَرَهُ الإِنْسَانُ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللهِ بِمَا شَاءَ‏.‏

15831- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا نَذَرَ الإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ، أَوْ يَعْتَمِرَ، أَوْ يَعْتِقَ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ‏:‏ لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ‏.‏

15832- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ‏:‏ فَنَذْرٌ فِيمَا لاَ يُطِيقُ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ‏.‏

15833- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ نَوَى، فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلاَ سَمَّى، فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‏.‏

15834- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ‏:‏ أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏.‏

15835- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيمَنْ قَالَ‏:‏ كُلُّ حَلاَلٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ قَالَ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَا نَوَى‏.‏

15836- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَا نَوَى‏.‏

15837- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ النَّذْرُ إِذَا لَمْ يَسِمِّهَا صَاحِبُهَا، فَهِيَ أَغْلَظُ الأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ يَعْتِقُ رَقَبَةً‏.‏

15838- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ أَفْضَلُ الأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ‏:‏ الرَّقَبَةُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالطَّعَامُ‏.‏

15839- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏.‏

15840- وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي النَّذْرِ‏:‏ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏.‏

15841- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي النَّذْرِ‏:‏ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏.‏

15842- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ‏.‏

15843- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَخَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ النَّذْرُ يَمِينٌ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ‏.‏

15844- قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ‏.‏

15845- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ النَّذْرُ يَمِينٌ‏.‏

15846- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ‏.‏

15847- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ لاَ أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلاَ أَعْتَكِفُ أَبَدًا، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا‏.‏

15848- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لاَ يَأْكُلُ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ، فَفَعَلْ‏.‏

15849- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ نَذْرًا مَنْذُورًا، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا، أَوْ نَذْرًا لاَ كَفَّارَةَ فِيهِ، فَهُوَ نَذْرٌ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ‏.‏

15850- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ عَلِيَّ نَذَرٌ، أَوْ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ‏:‏ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏.‏

15851- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ، أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ‏:‏ وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ أَوْ قَالَ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ هُوَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِكَلِمَةٍ أَبَدًا قَالَ‏:‏ فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ‏:‏ وَاللهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُمَا‏:‏ أَنْشُدُكُمَا باللهِ إِلاَّ أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالاَ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ، أَنَدْخُلُ‏؟‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ ادْخُلُوا، قَالاَ‏:‏ أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلاَ تَعْلَمْ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلاَّ مَا كَلَّمْتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولاَنِ لَهَا‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ نَهَى عَمَّا عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّجْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ‏:‏ إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا‏.‏

15852- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ‏:‏ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏.‏

15853- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ عَلَيَّ نَذْرٌ لاَ كَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ وَفَاءَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ‏.‏

15854- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ‏:‏ إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ‏.‏

15855- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ نَذَرٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

15856- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولاَنِ‏:‏ يَمِينٌ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ‏.‏

15857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا، فَلْيُنْفِذْهُ يَقُولُ‏:‏ إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ، فَلْيُنْفِذْهُ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ إِنْ شَفَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَيَّ صِيَامٌ، أَوْ مَشْيٌ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ‏:‏ فَلْيُنْفِذْهُ، لَيْسَتِ بِيَمِينٍ، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ قَالَ أَبِي‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَيَّ صَلاَةٌ عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الأَيْمَانِ‏.‏

15858- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَبَى أَسَرَهُ الدَّيْلَمْ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ عَلَى أُحُدٍ، وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا قَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ‏:‏ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ تَرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلِّ قَائِمًا وَقَاعِدًا‏.‏

15859- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ، كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ يَا أَبَا سَعِيدٍ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ قَالَ‏:‏ أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ‏.‏

باب الْخِزَامَةِ

15860- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ خِزَامَ، وَلاَ زِمَامَ، وَلاَ سِيَاحَةَ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَلاَ تَبَتُّلَ، وَلاَ تَرَهُّبَ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

15861- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ‏.‏

15862- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ قُدْهُ بِيَدِهِ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

15863- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ نَذَرْتُ لأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ‏:‏ فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ، أَوْ تَصَدَّقْ‏.‏

15864- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةً شَعَرَهَا حَافِيَةً، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَأْنُهَا‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَنَهَاهَا‏.‏

15865- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ‏:‏ يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلاً مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً‏.‏

15866- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ‏:‏ يَهْدِي هَدْيًا‏.‏

15867- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّةَ، أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْنِ أَعْيَتْ، فَرَكِبَتْ ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّينَ قَابِلاً، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَهَلْ لَكِ بِنْتٌ تَمْشِي عَنْكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ إِنَّ لِي لاِبْنَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعَالَى‏.‏

15868- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ‏.‏

15869- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ‏:‏ يَمْشِي، فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ، وَيَهْدِي جَزُورًا‏.‏

15870- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يَمْشِي، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً، وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا، انْتَعَلَ، أَوْ تَخَفَّفَ، وَيُهَرِيقُ دَمًا قَالَ‏:‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ وَيَمْشِي مِنَ الأَرْضِ الَّتِي نَذَرَ مِنْهَا‏.‏

15871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصَبِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ قَالَ‏:‏ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي‏.‏

15872- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لِتَرْكَبْ ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ‏:‏ لِتَرْكَبْ، ثُمَّ سَأَلَهُ، قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ‏:‏ لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا‏.‏

15873- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتُفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ‏.‏

15874- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً، لَتَمْشِيَنَّ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ‏.‏

15875- قَالَ‏:‏ وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ، فَقَالَ‏:‏ لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ‏.‏

15876- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ، أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ‏:‏ لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ‏.‏

15877- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ‏:‏ مَا نَوَى، وَكَانَ يَمْشِيهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ‏.‏

15878- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَجَزَ قَالَ‏:‏ يَرْكَبُ وَيَهْدِي بَدَنَةَ‏.‏

15879- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا‏.‏

15880- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

15881- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ‏:‏ يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

15882- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالاَ‏:‏ لَيْسَ الإِحْرَامُ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

15883- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ‏:‏ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ‏.‏

15884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فَضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ‏:‏ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ‏.‏

15885- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ حَجَّةٌ، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

باب‏:‏ النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

15886- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ قَالَ‏:‏ وَكَذَلِكَ فِي الْجِوَارِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَالْوَصِيَّةُ‏؟‏ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمَرٍ، فَرَأَيْتُ خَيْرًا مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، مَا لَمْ يُسَمِّ الإِنْسَانُ شَيْئًا، وَلَكِنْ إِنْ قَالَ‏:‏ فِي الْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ لِيَفْعَلِ الَّذِي قَالَ، وَلِيُنْفِذْ أَمَرَهُ، قَالَ‏:‏ وَقَوْلُهُ الأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ‏.‏

15887- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَا حَتَّى مَاتَ، فَجَاوَرَتْ ثَمَّ‏.‏

15888- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ‏:‏ لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ‏.‏

15889- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، لِيَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ‏.‏

15890- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَمْرُو بْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْفَتْحِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتْحَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَكَّةَ لأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ خَفِيرًا مُقْبِلاً مَعِي وَمُدْبِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هَاهُنَا صَلِّ، فَعَادَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ هَاهُنَا صَلِّ، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ، فَوَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى ذَلِكَ عَنْكَ صَلاَةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنَ الصَّدِفِ وَهُوَ فِي ثَقِيفٍ‏.‏

15891- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهَ فَتْحَ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هَا هُنَا فَصَلِّ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ هَاهُنَا فَصَلِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ‏:‏ اذْهَبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لأَجْزَأَ عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ صَلاَةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ‏.‏

15892- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَقُولُ‏:‏ عَلَيْكَ مَكَّةَ‏.‏

15893- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ جَعَلَ ذَودًا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ، قَالَ‏:‏ فَكَانَتْ هَذِهِ فَتْيَاهُ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ‏.‏

15894- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ رَجُلاً يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ‏؟‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

15895- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ، قُلْتُ‏:‏ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

15896- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا أَيُقَادُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَفْعَلُ وَلاَ يُكَفِّرُ، قُلْتُ‏:‏ فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِيَلْبِسْ، قُلْتُ‏:‏ أَوْ حَافِيًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لَيَذْبَحْ، أَوْ لِيَصُمْ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لِيَفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَتَزُورُ الإِبِلُ الْبَيْتَ، فَأَبَى إِلاَّ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ‏.‏

15897- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا، أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ قَالَ‏:‏ فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ قُلْتُ‏:‏ فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الأَوْلِيَاءِ‏.‏

15898- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ، أَوْ أُمُّهُ، وَعَلَيْهَا نَذَرٌ، قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ نَذْرٌ، أَوْ حَجٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَوْفِهِ عَنْهُ‏.‏

15899- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ‏.‏

15900- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ‏:‏ فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ‏:‏ اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ‏.‏

15901- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَجُلاً، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا‏.‏

15902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَأَقْضِيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

15903- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ‏:‏ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ قَالَ‏:‏ فَلاَ يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ‏.‏

15904- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ‏:‏ نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ‏}‏ حَسَنَةٌ، ثُمَّ تَلاَ‏:‏ ‏{‏وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ‏}‏، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ‏:‏ أَيْنَ يَذْبَحُ الْكَبْشَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِمَكَّةَ، قُلْتُ‏:‏ فَنَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ، أَوْ بَغْلَتَهُ قَالَ‏:‏ جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا، أَوْ بَقَرَةٌ، قُلْتُ‏:‏ أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ‏:‏ جَزُورٌ‏؟‏ فَأَبَى إِلاَّ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ‏.‏

15905- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، أَوْ وَلَدَهُ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا، ثُمَّ تَلاَ‏:‏ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏

15906- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ‏:‏ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ‏.‏

15907- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ‏:‏ بَشَّرَنِي عَبْدٌ بِشَيْءٍ فَأَعْتَقْتُهُ، وَلَيْسَ لِي وَأَهْلُهُ يَبِيعُونِيهِ إِنْ شِئْتُ، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يُعْتِقُ إِلاَّ مَنْ يَمْلِكُ، وَكَانَ لاَ يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا‏.‏

15908- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ قَالَ‏:‏ لِيُهْدِ مِئَةَ بَدَنَةٍ‏.‏

15909- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

15910- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي قَالَ‏:‏ أَتَجِدُ مِئَةَ بَدَنَةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ انْحَرْهَا، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ‏.‏

15911- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ‏:‏ لَقَدْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي، وَاللهِ لاَ أُخْبِرَكَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ بَلَى لِعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ قَالَ‏:‏ مَا هِيَ‏؟‏ فَأَمَرَهُ بِمِئَةِ نَاقَةٍ‏.‏

15912- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي قَالَ‏:‏ أَوْفِ مَا نَذَرْتَ قَالَ‏:‏ فَأَقْتُلُ نَفْسِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذًا تَدْخُلُ النَّارَ قَالَ‏:‏ أَلْبَسْتَ عَلَيَّ قَالَ‏:‏ أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذِبْحِ كَبْشٍ‏.‏

15913- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَعْضِ الأَمْرِ، فَقَالَ‏:‏ قَالَ مَسْرُوقٌ‏:‏ النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ بِهِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَعَلَّكَ مِنَ الْقِيَاسِيِّينَ قَالَ‏:‏ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا أَطْلَبُ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ‏.‏

15914- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ، وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ فَقَالَ‏:‏ عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخِرُ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوَفِّي النَّذْرَ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ مَالٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ اهْدِ مِئَةَ نَاقَةٍ، وَاجْعَلْهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لاَ تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا‏.‏ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي رَسُولَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَاللهِ مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ، أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلاَّ وَهِيَ تَهْوِي مَخْرَجِي إِلَيْكَ، اللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَإِلَهُهُنَّ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ، إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا، وَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمِ يُرْزَقُونَ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ طَاعَتُهُنَّ لأَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِمْ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا، أَوْ وَثَنًا

15915- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوَانَةٍ، ‏(‏قَالَ‏:‏ وَبُوانَةٌ مَاءٌ بِحْصِنٍ مِنْ نَجْدٍ‏)‏، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثَنًا، أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ‏.‏

15916- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثَنًا، وَمِنْبَرِي عِيدًا‏.‏

15917- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ بِهِ، جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ‏.‏

قَالَ‏:‏ تَقُولُ عَائِشَةُ‏:‏ يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا‏.‏

15918- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ‏:‏ الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ، أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ‏.‏

15919- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ مُوَاصَلَةً فِي الصِّيَامِ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلاَ رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ‏.‏

باب‏:‏ الأَيْمَانُ، وَلاَ يُحْلَفُ إِلاَّ بِاللَّهِ

15920- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ‏:‏ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قُلْ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَيْكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلاَثٍ‏:‏ لاَ تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلاَ تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِبَعْرَةَ‏.‏

15921- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ باللهِ فَمَنَ حَلَفَ باللهِ فَلْيَصْدُقْ‏.‏

15922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا‏.‏

15923- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي رَكِبٍ وَأَنَا أَحْلِفُ وَأَقُولُ‏:‏ وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ‏.‏

15924- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ‏:‏ يَا عُمَرُ، لاَ تَحْلِفُ بِأَبِيكَ، احْلِفْ باللهِ وَلاَ تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ قَالَ‏:‏ فَمَا حَلَفْتُ بَعْدَهَا إِلاَّ باللهِ قَالَ‏:‏ وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ‏:‏ يَا عُمَرُ، لاَ تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا‏.‏

15925- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ فِي رَكِبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفْتُ، فَقُلْتُ‏:‏ لاَ وَأَبِي، فَنَهَرَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، وَقَالَ‏:‏ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ‏:‏ فَالْتَفَتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

15926- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَالأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ‏:‏ وَأَبِي، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، أَوْ قَالَ‏:‏ أَلاَ هُوَ مُشْرِكٌ‏.‏

15927- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا كَانَ بِالْمِخْمَصِ مِنْ عُسْفَانَ اسْتَبَقَ النَّاسُ، فَسَبَقَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ‏:‏ فَانْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ‏:‏ سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْتَهَزَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ‏:‏ سَبَقْتُهُ وَاللهِ، ثُمَّ انْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ‏:‏ سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْتَهَزَ الثَّالِثَةَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ‏:‏ سَبَقْتُهُ وَاللهِ، ثُمَّ أَنَاخَ، فَقَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ، وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ، احْلِفْ باللهِ، فَأْثَمْ، أَوِ ابْرَرْ‏.‏

15928- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ يَقُولُ‏:‏ وَأَبِي، فَقَالَ‏:‏ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى تُرَاجِعَ‏.‏

15929- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لاَ أَدْرِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَوِ ابْنَ عُمَرَ، لأَنْ أَحْلِفَ باللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا‏.‏

15930- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ‏:‏ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ‏:‏ وَالأَمَانَةِ فَقَالَ‏:‏ قُلْتَ‏:‏ وَالأَمَانَةِ‏؟‏ قُلْتَ‏:‏ وَالأَمَانَةِ‏؟‏

15931- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ‏:‏ وَاللاَّتَ، فَلْيَقُلْ‏:‏ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ‏:‏ تَعَالَى أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ‏.‏

15932- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ، أَوْ طَلاَقٍ، وَأَنْ يَحْلِفَ إِلاَّ باللهِ وَكُرِهِ أَنْ يُحْلَفَ بِالْمُصْحَفِ‏.‏

باب‏:‏ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ، وَايْمُ اللهِ، وَلَعَمْرِي

15933- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولاَنِ إِذَا أَقْسَمَا‏:‏ وَأَبِي فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا قَالَ‏:‏ فَغَيَّرَ شَيْبَةٌ، فَقَالَ‏:‏ لَعَمْرِي، وَذَلِكَ أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً عَنْ لَعَمْرِي، وَعَنْ لاَهَا اللهِ إِذًا أَبِهِمَا بَأْسٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، ثُمَّ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَقُولُ‏:‏ مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَلاَ بَأْسَ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ‏.‏

15934- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ‏:‏ حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ، أَوْ قُلْتُ‏:‏ وَكِتَابِ اللهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَتَا لَكَ بِرَبٍّ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ‏.‏

15935- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ أَشْهَدُ، أَحْلِفُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ، فَهِيَ كَذْبَةٌ‏.‏

15936- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ، قَالَ‏:‏ لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ وَلاَ بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِالأَمَانَةِ‏.‏

15937- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ‏:‏ لَعَمْرُكَ، وَلاَ يَرَى بِـ‏:‏ لَعَمْرِي بَأْسًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِايْمِ اللهِ، وَيَقُولُ‏:‏ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ‏.‏

15938- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ وَايْمُ اللهِ حَيْثُ كَانَ، وَلاَ يَرَى بِقَوْلِهِ وَايْمُ اللهِ، بَأْسًا‏.‏

15939- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ‏:‏ وَاللهِ حَيْثُ كَانَ‏.‏

15940- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ‏:‏ زَعْمٌ‏.‏

15941- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ وَايْمُ اللَّهِ‏.‏

15942- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ وَايْمُ اللهِ فِي حَدِيثِ غَيْلاَنَ بْنِ سَلَمَةَ‏.‏

15943- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

15944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ، فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ‏.‏

15945- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ‏:‏ لاَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ‏.‏

باب‏:‏ الْحَلِفُ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمُ فِيهِ

15946- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ‏.‏

15947- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ‏:‏ أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا‏؟‏ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا‏.‏

15948- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّهُ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَهُ‏.‏

15949- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ‏.‏

15950- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ‏:‏ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَحْلِفُ بِهَا، فَقَالَ‏:‏ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا‏.‏

باب‏:‏ اللَّغْو وَمَا هُوَ‏؟‏

15951- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فِي نَحْوِ مِنًى، فَقَالَ عُبَيْدٌ‏:‏ أَيْ هَنْتَاهُ مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏{‏لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ‏}‏ قَالَتْ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ‏:‏ لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ‏.‏

قَالَ عُبَيْدٌ‏:‏ أَيْ هَنْتَاهُ فَمَتَى الْهِجْرَةُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ، حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْحُ، فَحَيْثُمَا شَاءَ رَجُلٌ عَبَدَ اللَّهَ، لاَ يَضِيعُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَمَا ‏{‏وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ‏}‏، قَالَ‏:‏ وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ لِشَيْءٍ يَعْتَمِدُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ، قَوْلِي‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُهُ وَلَمْ أَعْقِدْ، إِلاَّ أَنِّي وَاللهِ قُلْتُ‏:‏ لاَ أَفْعَلُهُ قَالَ‏:‏ وَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَتَلاَ‏:‏ ‏{‏وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏‏.‏

15952- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَؤُنَ فِي الأَمْرِ يَقُولُ هَذَا‏:‏ لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكِلاَ وَاللهِ يَتَدَارَؤُنَ فِي الأَمْرِ لاَ يَعْقِدُ عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ‏.‏

15953- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ‏{‏وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ‏}‏، قَالَ‏:‏ أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ‏.‏

15954- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ فَلاَ يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ‏.‏

15955- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَى قَالَ هُشَيْمٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ‏.‏

15956- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ‏:‏ وَاللهِ إِنَّ هَذَا لِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَلاَ يَكُونُ كَذَلِكَ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ‏.‏

15957- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ الْبِرُّ وَالإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَى عَلِمِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ‏.‏

باب‏:‏ الْحَلِفُ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكُمُ فِيهِ

15958- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنَّ الأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلْسِلْعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ‏.‏

15959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ‏:‏ مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ لِمَ ضَرَبْتَنِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لأَنَّكَ تَحْلِفُ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ‏.‏

15960- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ‏.‏

15961- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ ابْنِ غَرَزَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ‏.‏

15962- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ‏:‏ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ‏:‏ يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْو وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ‏.‏

15963- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ‏:‏ يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلاَ يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا لَمْ يَشْهَدْ‏.‏

15964- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ‏:‏ اللَّهُ يَعْلَمُهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُهُ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ‏.‏

15965- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْلَى، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ عَجَزَ عَبْدِي أَنْ يُعْلِمَ غَيْرِي‏.‏

باب‏:‏ الْخِلاَبَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الإِنْسَانِ الإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ‏؟‏

15966- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ‏:‏ يُنْكَرُ عِنْدَنَا، وَيَقُولُ‏:‏ هِيَ خِلاَبَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ لاَ يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

15967- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ‏:‏ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ‏.‏

15968- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ عَلَى الْحَانِثِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ‏:‏ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

15969- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، وَلاَ يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ‏:‏ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ‏:‏ أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

15970- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبْرِرْهُ‏.‏

15971- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلاَةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ

15972- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

15973- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ، أَوْ أَقْسَمْتُ باللهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ باللهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ، أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ ذِمَّةٌ، أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللهِ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

15974- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ هُوَ يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ، أَوْ مَجُوسِيُّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، أَوْ عَلَيْهِ نَذَرٌ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ‏.‏

15975- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ، أَوْ مَجُوسِيُّ، أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ شِبْهَ، ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا‏.‏

15976- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ أَخْزَانِي اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ يَدِي، صَلَبَنِي اللَّهُ، فَعَلَ اللَّهُ بِي، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ جَابِرٌ‏:‏ وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ‏.‏

15977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ قَالَ‏:‏ عَلِيَّ غَضِبُ اللَّهُ، أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ، أَأُكَفِّرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ قَالَ‏:‏ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، لَيْسَتَ بِيَمِينٍ‏.‏

15978- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ‏:‏ عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ، ثُمَّ يَحْنَثُ، أَيَمِينٌ هِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ‏:‏ أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ، أَوْ قَالَ‏:‏ أُشْرِكُ باللهِ، أَوْ أَكْفُرُ باللهِ، أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ مَا حَلَفَ باللهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

15979- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ، أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا‏.‏

15980- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا‏.‏

15981- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ الْعَهْدُ يَمِينٌ‏.‏

15982- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فَرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْعَهْدُ يَمِينٌ‏.‏

15983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ‏؟‏ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الأَيْمَانِ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ أَنَّهَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، قُلْتُ‏:‏ إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً‏:‏ الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ‏.‏

15984- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ‏:‏ يَا كَافِرٌ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ‏.‏

15985- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ أَشْهَدُ وَأَقْسَمَتُ وَحَلَفْتُ قَالاَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ‏:‏ أَحْلِفُ باللهِ وَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ‏.‏

15986- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا‏:‏ أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تُقْسَمْ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

15987- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا سَأَلَتْهَا، أَوْ سَمِعَتْهَا تَسْأَلُ، عَنْ حَالَفٍ حَلَفَ فَقَالَ‏:‏ مَالِي ضَرَائِبٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَتْ‏:‏ لَهُ يَمِينٌ، وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ خَتَنُ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاءٍ إِلَى صَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ‏.‏

15988- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ‏.‏

15989- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

15990- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ‏.‏

15991- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الْحَلِفُ بِالإِعْتَاقِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا لِي هَدْيٌ، وَهَذَا النَّحْوُ يَمِينٌ مِنَ الأَيْمَانِ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ‏.‏

15992- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ مَالِي هَدْيٌ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ‏.‏

15993- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ‏.‏

15994- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ‏.‏

قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْهٍ إِلاَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي لُبَابَةَ‏:‏ يُجْزِيكَ الثُّلُثُ، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ‏:‏ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ‏.‏

15995- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ قَالَ‏:‏ إِبِلِي نَذْرٌ، أَوْ هَدْيٌ قَالَ‏:‏ لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ‏.‏

15996- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ إِبِلَهُ هَدْيًا، فَقَالَ‏:‏ لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا فَلْيُهْدِهِ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ‏.‏

15997- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ رَاهِطٍ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ‏:‏ أَخْرِجِ الْعَتَلَةَ، أَوِ الزَّلْزَلَةَ، فَقَالَ الْغُلاَمُ‏:‏ هِيَ فِي الْبَيْتِ فَأُخْرِجُهَا، فَدَخَلَ سَيِّدُهُ فَابْتَغَاهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا فَخَرَجَ إِلَى الْغُلاَمِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ أَجِدُهَا، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا فِي الْبَيْتِ قَالَ‏:‏ فَادْخُلْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَدَخَلَ الْغُلاَمُ فَوَجَدَهَا فَأَخْرَجَهَا، قَالَ عُثْمَانُ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ‏.‏

15998- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ قَالَ‏:‏ حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ‏:‏ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا، فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَلاَ يَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالاَ‏:‏ أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا‏:‏ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا‏.‏

15999- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالُهُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَعُشْرَهُ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِئَةٍ‏.‏

16000- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ‏:‏ قَالَتْ لِي مَوْلاَتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ‏:‏ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ، أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبٌ قَالَ‏:‏ فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ، وَمَارُوتُ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ‏:‏ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ‏:‏ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ‏؟‏ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ‏:‏ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ‏:‏ فَقَالَتْ حَفْصَةٌ‏:‏ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ‏؟‏ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَكَأَنَّهَا أَبَتْ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ‏:‏ بِأَبِي أَنْتَ وَبِآبَائِي أَبُوكَ، فَقَالَ‏:‏ أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ أَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ‏؟‏ أَفْتَتْكِ زَيْنَبُ، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ تَقْبَلِي مِنْهُمَا قَالَتْ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكَ، إِنَّهَا قَالَتْ‏:‏ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ‏:‏ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ‏؟‏ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ‏.‏

16001- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ‏:‏ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ‏.‏

16002- عَنِ الثَّوْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَفِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ‏:‏ يُحِجُّهُ‏.‏

16003- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَحُجُّ بِهِ وَيَهْدِي جَزُورًا‏.‏

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ يَهْدِي كَبْشًا وَلاَ يَحُجُّ بِهِ‏.‏

16004- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ يَهْدِي شَاةً‏.‏

16005- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ يَهْدِي بَدَنَةً‏.‏

16006- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَهْدِي بَدَنَةً وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ‏.‏

16007- أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لَهُ قَالَ‏:‏ أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ‏:‏ يَهْدِي ثَمَنَهَا بُدْنًا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا‏:‏ بَدَنَةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ يُكَفِّرُ، عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

16008- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَهْدَى شَيْئًا فَلْيُمْضِهِ‏.‏

16009- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا، فَقَالَتْ‏:‏ إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا، وَلاَ تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ تُهْدِي ثَمَنَهَا‏.‏

16010- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولاَنِ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً‏.‏

16011- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ عِتْقُ مِئَةِ رَقَبَةٍ، فَحَنِثَ قَالَ‏:‏ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ‏:‏ يَعْتِقُ مِئَةَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ

16012- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ‏:‏ عَلَيَّ مِئَةُ رَقَبَةٍ، أَوْ مِئَةُ حَجَّةٍ، أَوْ مِئَةُ بَدَنَةٍ‏.‏

16013- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّهَا حَلَفَتْ فَقَالَتْ‏:‏ هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ‏.‏

16014- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَحَنِثَ قَالَ‏:‏ يَمِينٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ، مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ‏:‏ وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً‏.‏

16015- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ‏:‏ ابْتَاعَ طَاوُوسٌ جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عِنْدِي سَنَةً، ثُمَّ مَرَّ بِي فَدَعَا بِهَا لِيَنْطَلِقَ بِهَا، فَقَالَ لِي وَلآخَرَ مَعِي‏:‏ إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لاَ تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلاَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا عَنْ ظَهْرِ لِسَانِي، لَيْسَ مِنْ نَفْسِي أَقُولُهُ لأَعْتَلَّ بِهِ إِنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَالَ‏:‏ عَلَيَّ مِئَةُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لاَ يُكَفَّرُ مِنَ الأَيْمَانِ

16016- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجِزْهُ إِلاَّ مِنَّا‏.‏

16017- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ جَعَلْتُ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ‏:‏ فَأَعْتِقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ‏.‏

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ‏:‏ وَقَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ‏:‏ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ‏:‏ فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ‏.‏

16018- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ الرَّكْبَ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَرُ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلاَ يَعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرٍ أَحَدًا‏.‏

16019- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ الأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ‏:‏ يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لاَ يُكَفَّرَانِ، إِذَا قَالَ‏:‏ وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَهِيَ كَذْبَةٌ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ وَاللهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَهِيَ كَذْبَةٌ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ وَاللهِ لأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ فَهِيَ يَمِينٌ‏.‏

16020- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ الأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ‏:‏ يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لاَ يُكَفَّرَانِ فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوبَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ النَّخَعِيِّ‏.‏

16021- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمَرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُهُ يَقُولُ‏:‏ وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ يَقُولُ‏:‏ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ وَإِذَا قَالَ‏:‏ وَاللهِ لأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ كَفَّرَ، وَإِذَا قَالَ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ كَفَّرَ‏.‏

باب‏:‏ الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لاَ يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ

16022- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ‏.‏

16023- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدَّقْتَ بِهِ‏.‏

16024- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ باللهِ لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لاَ يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَهُ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ، كَأَنَّهُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، أَوْ وَرَّى الْيَمِينَ‏.‏

16025- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي أَحْلَفَهُ‏.‏

16026- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ‏:‏ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ أَطَلاَقٌ أَمْ غَيْرُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَافْعَلْ‏.‏

16027- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، فَكَرِهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ‏.‏

16028- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا، فَسَاوَمَهُ بِهَا فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَسَدَتْ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ‏:‏ إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ وَكَرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا‏.‏

16029- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا‏.‏

16030- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ فَيَحْلِفُوا بِمَا لاَ يَعْلَمُونَ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

16031- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ حَلَفْتُ عَلَى أَمَرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

16032- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ‏:‏ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ‏.‏

16033- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالاَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

16034- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ باللهِ، فَمَنْ حَلَفَ باللهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

16035- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاجٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَابِسٍ فَاعْتَزَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى‏:‏ ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهَا، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهَا قَالَ‏:‏ فَادْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنْ يَمِينِكَ أَيْضًا، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَتَاهُ نَهْبٌ مِنْ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَقُلْنَا‏:‏ تَغَفَّلْنَا يَمِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ لَئِنْ ذَهَبْنَا بِهَا عَلَى هَذَا لاَ نُفْلِحُ قَالَ‏:‏ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمَرٍ فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُ‏.‏

16036- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمٌ، لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا‏.‏

16037- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

16038- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الأَيْمَانِ، فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ‏.‏

16039- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَدَعْهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

16040- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ‏.‏

16041- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ‏:‏ يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ‏.‏

16042- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأُتِي بِضَرْعٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ ادْنُ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ قَالَ‏:‏ فَتَلاَ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏}‏‏:‏ كُلْ، وَكَفَّرْ‏.‏

16043- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ، فَفَعَلَ‏.‏

16044- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهِ جُدَرِيُّ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ يَطْلُبُ دَوَاءً، فَلَقِيَ رَجُلاً فَنَعَتَ لَهُ الأَرَاكَ يَطْبُخُهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ مَاءُ الأَرَاكِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلاَ يُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا، فَفَعَلَ فَبَرَأَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَرِيضِ، فَيُلْقُونَهُ عَلَى بَابِهِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلاً لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لأَحَدٍ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ‏.‏

16045- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَى، فَقَالَ‏:‏ أَعَشَّيْتُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، انْتَظَرْنَاكَ قَالَ‏:‏ انْتَظَرْتُمُونِي إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ، وَاللهِ لاَ أَذُوقُهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُقْهُ وَقَالَ الضَّيْفُ‏:‏ وَاللهِ لاَ آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ‏:‏ لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِي وَضَيفِي وَامْرَأَتِي، فَوَضَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ فَلَمَّا، أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَا صَنَعْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ‏.‏

16046- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ أَتَى مَنْزِلاً فَنَزَلَهُ فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ، وَلَكِنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ فَسَخِطَهَا الأَعْرَابِيُّ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، فَقَالَ‏:‏ أَمَرْتُ لَكَ بِدِرْعِي فَوَاللهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَعْبُدٍ، فَرَغِبَ فِيهَا الأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ‏:‏ أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ عَدِيٌّ‏:‏ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا أَعْطَيْتُكَ‏.‏

16047- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَلاَحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يُقَسِّمُونَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَنْ لاَ يُقَسِّمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ يُقَسَّمَ، وَاللهِ لأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لَمْ آثَمُ فِيهِ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

16048- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الأَمْرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ، وَيَقُولُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا‏}‏ يَقُولُ‏:‏ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لاَ يَصْلُحُ، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ، عَنْ يَمِينِكَ وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ‏.‏

باب مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ

16049- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

16050- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا‏.‏

16051- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

16052- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ‏.‏

16053- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ‏.‏

16054- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ‏.‏

16055- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ‏:‏ أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ‏:‏ بِعِشْرِينَ‏؟‏ فَأَبَى قَالَ‏:‏ فَبِثَلاَثِينَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَأَبَى قَالَ‏:‏ فَبِأَرْبَعِينَ‏؟‏ فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ أَتَظُنُّ أَنِّي لاَ أَحْلِفُ عَلَى مَالِي‏؟‏ فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ‏.‏

باب الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

16056- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ‏:‏ رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ‏:‏ لَقَدْ حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلاَ يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

16057- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ‏:‏ جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ وَهَذِهِ أَيْضًا‏.‏

16058- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً‏.‏

16059- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

16060- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ، وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ، وَكَانَ يَبْعَثُ غُلاَمَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ‏:‏ إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ، لَجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللهِ، فَطَلِّقَهَا فَقَالَ الْغُلاَمُ‏:‏ لاَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ وَاللهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا، فَقَالَ الْغُلاَمُ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَتُطَلِّقَنَّهَا، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ غَلَبَنِي الْعَبْدُ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ فَكَمْ تُكَفِّرُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

16061- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

16062- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَدَّدَ الأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَنَقُولُ إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ، فَكُلُّ يَمِينٍ رَدَّدَهَا يَمِينٌ‏.‏

16063- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ جَارِيَةٍ لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِيَ، فَأَقْسَمَتُ أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِيَ، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا، فَأُكَفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

16064- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، لأَمْرَيْنِ شَتَّى عَمَّهُمَا، بِالْيَمِينِ قَالَ‏:‏ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا، وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا، لأَمْرَيْنِ شَتَّى، هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ قَالَ‏:‏ كَفَّارَتَانِ، قَالَ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةً لِقَوْمٍ شَتَّى، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا تَتْرَى، أَيْمَانًا بِأَيْمَانٍ شَتَّى، فَكَفَّارَتُهُنَّ شَتَّى، يُكَفِّرُهُنَّ جَمِيعًا إِنْ حَنِثَ قَالَ‏:‏ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ باللهِ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ‏.‏

16065- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى‏.‏

16066- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى‏.‏

16067- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ‏.‏

باب إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ

16068- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ‏:‏ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16069- قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

16070- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ‏.‏

16071- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16072- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ‏.‏

16073- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ‏.‏

16074- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16075- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لاَ أُعْطِي رِجَالاً، ثُمَّ يَبْدُو لِيَ، فَأُعْطِيهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ‏.‏

16076- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

16077- عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ‏.‏

16078- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمْ فَأَطْعِمْهُمْ أَكْلَةً، خُبْزًا وَلَحْمًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلًّا وَزَيْتًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

16079- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ، فَغَدَّاهُمْ، أَوْ عَشَّاهُمْ‏.‏

16080- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلاَ فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا‏.‏

16081- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ‏:‏ أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، مُدًّا لِطَعَامِهِ، وَمُدًّا لإِدَامِهِ‏.‏

16082- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16083- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16084- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ‏.‏

16085- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ، هُوَ الْقَائِلُ‏:‏ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، قُلْتُ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ‏:‏ حَسْبُهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ أَكْلَةً، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ‏:‏ يُطْعِمُونَ يَوْمًا‏.‏

16086- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ قَالَ‏:‏ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدْهَا فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ وَذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ‏.‏

16087- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ‏.‏

16088- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ قَوْلِهِ‏:‏ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ‏:‏ الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ‏.‏

16089- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً قَالَ‏:‏ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ‏:‏ إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ‏.‏

16090- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُجْزِئُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ لاَ يُجْزِئُهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ، لاَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ‏.‏

16091- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ‏.‏

16092- عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ قَالَ‏:‏ ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

16093- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ كَسَا الأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ الأَشْعَرِيُّ‏.‏

16094- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ‏.‏

16095- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ، وَعَبَاءَةُ يَلْتَفُّ بِهَا‏.‏

16096- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16097- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ قَالَ‏:‏ ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16098- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلاَهُ مَا شَاءَ‏.‏

16099- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ‏.‏

16100- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‏.‏

16101- عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ‏:‏ وَحَلَفَ مَرَّةً أُخْرَى، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ‏.‏

باب صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

16102- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ قَالَ‏:‏ وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا‏.‏

16103- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالأَعْمَشِ، قَالاَ فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ‏:‏ وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا‏.‏

16104- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُوسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ‏:‏ صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ مُتَتَابِعَاتٍ قَالَ‏:‏ فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ‏.‏

16105- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ، إِلاَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ‏.‏

16106- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ‏.‏

16107- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بَعْدُ، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَ مَا يَفْعَلُ‏.‏

16108- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ‏.‏

16109- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ‏.‏

16110- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ‏.‏

باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

16111- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ‏.‏

16112- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ‏.‏

16113- أَخْبَرَنَا الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ، وَيَقُولُ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لاَ يُكَفِّرُ‏.‏

16114- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُهُ‏.‏

16115- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَحْنَثْ‏.‏

16116- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ‏.‏

16117- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو ذَرٍّ‏:‏ مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ‏:‏ اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلَّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَصَلاَتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتُهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ‏.‏

16118- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ‏.‏

16119- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ‏.‏

16120- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ‏.‏

16121- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ‏:‏ مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ‏.‏

16122- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِنِ اتَّصَلَ الْكَلاَمُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ‏.‏

16123- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ وَاللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏

16124- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلاَمٌ إِذَا اتَّصَلَ‏.‏

16125- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَا نَعْلَمُ، مِثْلَهُ‏.‏

16126- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ‏.‏

16127- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ نَفْسَهُ‏.‏

16128- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لاَ يَفْعَلُهُ قَالَ‏:‏ لاَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ‏.‏

16129- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، وَحَمَّادٍ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

16130- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلاَّ أَنْ يَحْنَثَ قَالَ‏:‏ إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ‏.‏

16131- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ‏.‏

باب تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

16132- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّهُ قَدْ رَآهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللهِ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ‏}‏، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ فِي كَمْ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا، أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِئَةَ سَوْطٍ‏.‏

16133- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى سَفَرِ مَوْتٍ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ‏:‏ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنْوٍ فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً‏.‏

16134- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ جِدَارِ سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ‏.‏

16135- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ‏:‏ يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ‏.‏

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ‏:‏ وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي، فَقَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ، فَلاَ تَفْعَلْ قَالَ‏:‏ فَلَمْ أَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِتَكْفِيرٍ‏.‏

باب كَفَّارَةِ الإِخْلاَصِ

16136- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي خَلاَّدٌ، أَوْ غَيْرُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا باللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلاَصِكَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‏.‏

16137- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ نَاقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلاَنًا سَرَقَ نَاقَتِي، فَجِئْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ ارْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتُهُ فَقَالَ‏:‏ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا أَخَذْتُهَا، وَمَا هِيَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اذْهَبْ فَلَمَّا قَفَاهُ جَاءَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلْيَرُدَّهَا وَأَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالإِخْلاَصِ‏.‏